الباب الأول:
أحكام عامة
مادة (1): المجلس الأعلى للشباب والرياضة قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية عبر دائرة التنظيم الشعبي، وله شخصيته الاعتبارية المستقلة.
مادة (2): المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني هو الهيئة الوحيدة المسؤولة عن كافة أنشطة الشباب الفلسطيني الرياضية والكشفية والاجتماعية في جميع أماكن تجمع الشعب الفلسطيني.
مادة (3): يكون للمجلس هيئة فنية عليا تتولى وضع البرامج والخطط وتقدمها لمناقشتها في المؤتمر وإقرارها، وتشكل هذه الهيئة من رؤساء الفروع وأعضاء المكتب التنفيذي.
مادة (4): يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مكتب تنفيذي يقوم بتصريف العمل وفقاً لسياسة المجلس العامة التي يقرها المؤتمر.
مادة (5): يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مجالس فرعية في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني (باستثناء مكان تواجد المكتب التنفيذي) ترتبط بالمكتب التنفيذي مباشرة وتعمل على تنفيذ مخططات وأهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ويوضع لها نظام بما يكفل سرعة وضبط وحسن سير العمل.
مادة (6): يعمل المجلس الأعلى على تشكيل ودعم الاتحادات الرياضية بما يتناسب والتشكيلات الموجودة على المستوى الدولي، ويسعى لأن يعترف بها بأي مستوى ولها الشخصية الاعتبارية ويوضع لها قانوناً أساسياً يكفل ربطها بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
مادة (7): يعمل المجلس الأعلى على دعم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية التي لها الشخصية الاعتبارية ويسعى لأن يعترف بها دوليا.
مادة (8): يضع المجلس الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطة الشباب أيا كان نوعها على ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية الواردة في هذا دولياً.
مادة (9): يعمل المجلس الأعلى على دعم مجلس الأنشطة الاجتماعية ويضع له نظاماً خاصاً.
الباب الثاني
الفصل الأول: الأهداف
مادة (10): يهدف المجس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني إلى:
1. إعداد الشباب لتحمل مسؤولياته تجاه الثورة والوطن.
2. تنظيم قطاع الشباب الفلسطيني ليكون الحزام البشري القوى الذي يربط بين قطاعات شعبنا الأخرى.
3. إعداد قادة الشباب فنياً للمشاركة الفعالة في القيادة.
4. تعميق روح الولاء والفداء للوطن وغرس روح الثورة والشجاعة في نفوس الشباب.
5. تمكين الفتاة الفلسطينية من أخذ دورها الإيجابي في ممارسة انشطة الشباب.
6. تعميق الارتباط التاريخي والجغرافي بفلسطين.
الفصل الثاني: الوسائل
مادة (11): يقوم المجلس الأعلى باتخاذ الخطوات التالية لتحقيق أهدافه:
1. وضع الأنظمة واللوائح بأنشطة الشباب الرياضية الكشفية والاجتماعية.
2. رسم السياسة العامة للأجهزة المسؤولة عن الأنشطة الرياضية والكشفية والاجتماعية والعمل على التنسيق فيما بينها والنهوض بمستواها.
3. تنسيق العمل بين المجالس الفرعية.
4. تنسيق العمل بين الاتحادات الرياضية والجمعيات والهيئات المعنية بأنشطة الشباب.
5. العمل على توثيق روابط الشباب الفلسطيني بالشباب العربي والعالمي بكل الوسائل.
6. العمل على توثيق روابط الشباب الفلسطيني المتواجد خارج الوطن العربي للاستفادة من قدراتهم واحتكاكهم بالشباب العالمي لخدمة قضيتنا وثورتنا.
7. وضع ميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ووضع الاعتمادات المالية المناسبة للأجهزة المشرفة على أنشطة الشباب الفلسطيني.
الباب الثالث
العضوية
مادة (12): يشترط في عضو هيئة من هيئات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني:
1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو أن يكون فلسطيني الأصل ولو كان يحمل جنسية أخرى.
2. أن يكون ممن أدوا أو ما زالوا يؤدون خدمات جليلة للشباب وله خدمة طويلة في هذا المجال.
3. أن يأتي من خلال الأطر التنظيمية.
4. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
مادة (13): يعتبر عضو أية هيئة من هيئات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني فاقداً العضوية في الحالات التالية:
1. الوفاة أو الاستقالة الخطية.
2. تخلفه عن حضور اجتماعات الهيئة العامل بها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله تلك الهيئة.
3. انعدام قدرته على القيام بواجبه أو مخالفته لتعليمات وأنظمة المجلس.
4. إذا أدين بتهمة تخل بالشرف أو الأمانة.
الباب الرابع
مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني
الفصل الأول: التشكيل
مادة (14): يتكون المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني من:
1. رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
2. رؤساء وأمناء سر المجالس الفرعية للشباب والرياضة وعضو ثالث يضاف في حال توفر أكثر من خمسة أندية أو ما هو في مستواها في المجلس الفرعي المعني.
3. رؤساء وأمناء سر الاتحادات الرياضية الفلسطينية .
4. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطيني.
5. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأنشطة الاجتماعية.
6. سبعة أشخاص كحد أعلى من الكفاءات يختارهم المكتب التنفيذي بالاسم على أن يكون لهم حق المناقشة والتصويت.
مادة (15): ينتخب المؤتمر رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
مادة (16): يعين الأمين العام من قبل رئيس دائرة التنظيم الشعبي بتسمية من المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني: الاجتماعات
المؤتمر العام
مادة (17): يعقد مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اجتماعا عاديا كل سنتين ويقوم المكتب التنفيذي للمجلس بتوجيه الدعوة قبل شهرين من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع على أن يبين فيها موعد ومكان الاجتماع ويرفق بها:
1. جدول الأعمال
2. التقرير المالي.
3. التقرير الإداري.
4. مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
5. الأنظمة واللوائح المقترحة والمنظمة لأنشطة الشباب على إختلافها.
مادة (18): يجوز أن يدعو المؤتمر لاجتماع غير عادي بطلب من رئيس المجلس أو بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب موقع من ثلث أعضاء مؤتمر المجلس.
مادة (19): إذا حالت ظروف قهرية دون عقد المؤتمر في موعده المحدد فعلى المكتب التنفيذي أن يخطر الأعضاء بذلك مع ذكر سبب التأجيل وعلى المكتب التنفيذي في هذه الحالة تحديد موعد جديد لعقد اجتماع المؤتمر وإخطار الأعضاء بذلك برقيا.
مادة (20): يرأس جلسات المؤتمر هيئة رئاسة ينتخبها المؤتمر في أول جلسة مؤلفة من رئيس ونائب ومقررين على ألا يكون أي منهم أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
مادة (21): يكون اجتماع المؤتمر قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد من أعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن أسبوع على أن يتم الاتصال برقيا بالأعضاء المتغيبين وبعدها يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن ربع أعضاء الهيئة العامة.
مادة (22): إذا بدأ الاجتماع قانونياً فلا يؤثر في شرعية القرارات التي اتخذت انسحاب أقل من نصف الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الأعضاء الباقين عن ربع أعضاء المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
مادة (23): تصدر قرارات وتوصيات المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا ما تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا للجانب الذي صوت معه.
الفصل الثالث: صلاحيات المؤتمر
مادة (24): يكون للمؤتمر الصلاحيات التالية:
1. مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي.
2. اعتماد الميزانية للفترة الفائتة واعتماد الموازنة للفترة القادمة.
3. تعديل وضع خطة العمل عن الفترة القادمة.
4. وضع وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين وأنظمة ولوائح متعلقة بنواحي الأنشطة الشبابية الرياضية والكشفية والاجتماعية.
5. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
مادة (25): يكون للمؤتمر الحق في اتخاذ أية قرارات ترى مناسبة ومن شأنها إصلاح العمل ودفعه للأحسن على ألا يكون ذلك مخالفاً لبنود مواد هذا القانون إلا إذا تقرر بصورة قانونية تعديلها.
الباب الخامس
اللجنة المركزية
مادة (26): تتكون اللجنة المركزية من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المجالس الفرعية وسبع كفاءات فلسطينية يسميها المكتب التنفيذي.
مادة (27): لها الحق في وضع البرنامج الزمني للخطة العامة وتعديلها حسب مقتضيات المصلحة العامة.
مادة (28): للجنة المركزية حق الطعن في تقارير وأعمال المكتب التنفيذي وقراراتها سارية بعد الطعن.
مادة (29): تنعقد اللجنة كل ستة أشهر أو كلما دعت المصلحة العامة ذلك على أن يوجه رئيس الهيئة الدعوة للأعضاء أو أن يطلب ثلث أعضائها الدعوة لانعقادها.
مادة (30): يكون للجنة كل صلاحيات المؤتمر في حال تعذر انعقاده وتأجيله لأي سبب طارئ يحول دون عقده في موعده المناسب.
الباب السادس
المكتب التنفيذي
التشكيل
الفصل الأول:
مادة (31): يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أعضاء يعملون على أساس القيادة الجماعية.
1. رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفسطيني.
2. نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
3. الأمين العام (يعين حسب المادة 16 من بين المنتخبين).
4. أمين الصندوق.
5. مسؤول اللوازم.
6. مسؤول العلاقات العامة.
7. مسؤول الإعلام.
مادة (33): واجبات واختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي.
1. رئيس المكتب التنفيذي (رئيس المجلس الأعلى).
أ. رئاسة جلسات المكتب التنفيذي وتوقيع ومحاضر الجلسات مع الأمين العام.
ب. تمثيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة أمام الجهات والهيئات المسؤولة عن الشباب والرياضة بعلم وإطلاع المكتب التنفيذي.
ج. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم بإسم المجلس بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي.
د. دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الطارئة.
هـ. التوقيع على المراسلات مع الجهات الرسمية.
2. نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس في حال تغيبه ويباشر صلاحياته.
3. الأمين العام:
أ. يباشر اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي ونائبه في حال تغيبهما.
ب. يكون رئيساً للعاملين في المجلس.
ج. إعداد جدول أعمال جلسات المكتب التنفيذي.
د. الدعوة لجلسات المكتب التنفيذي في الاجتماعات العادية ما لم تكن قد حددت لها مواعيد دورية.
هـ. متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي.
و. تدوين محاضر جلسات المكتب التنفيذي والتوقيع عليها مع الرئيس.
ز. استلام وحفظ المكاتبات والمراسلات الخاصة بالمكتب التنفيذي وتوقيع المراسلات الداخلية.
ح. دارسة وعرض مقررات وتوصيات هيئات المجلس المختلفة على المكتب التنفيذي وإبلاغها بقراراته.
ط. يقوم بإ
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ